تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٦ - وجوب القصر ما دام السفر
وليس حجّة ، لأنّ فعل النبي ٦ ، لا يقتضي العموم ، فلعلّه لم ينو المقام عشرة أيام.
وقال الليث بن سعد : إن نوى مقام أكثر من خمسة عشر يوما ، أتمّ.
وهو محكي عن سعيد بن جبير [١].
وقال الأوزاعي : إن نوى اثني عشر يوما ، أتمّ. وهو مروي عن ابن عمر [٢] أيضا.
وقال أحمد : إن نوى مقام مدّة يفعل فيها أكثر من عشرين صلاة ، أتمّ ـ وهو قريب من مذهب الشافعي ، واختاره ابن المنذر ، وهو مروي عن عائشة ـ لأنّ النبي ٦ ، دخل مكّة صبيحة يوم الأحد. الرابع من ذي الحجّة ، وكان قد صلّى الصبح قبل دخوله ، فأقام بها تمام الرابع والخامس والسادس والسابع ، وصلّى الصبح بها في اليوم الثامن ، ثم دخل إلى منى ، وكان النبي ٦ ، يقصّر في هذه الأيام ، وكانت صلاته في هذه المدّة عشرين صلاة [٣].
ولا حجّة فيه ، لأنه يقصّر إلى تمام العشرة عندنا.
وحكي عن أنس بن مالك : أنه أقام بنيسابور سنتين ، فكان يقصّر فيهما [٤].
وروى النخعي : أنّ علقمة أقام بخوارزم سنتين ، وكان يقصّر فيهما [٥].
[١] مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٤٥٥ ، المجموع ٤ : ٣٦٥ ، المغني ٢ : ١٣٣ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٩ ، حلية العلماء ٢ : ١٩٩ ، المحلّى ٥ : ٢٣.
[٢] المجموع ٤ : ٣٦٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٠٠ ، نيل الأوطار ٣ : ٢٥٦.
[٣] المجموع ٤ : ٣٥٦ ، الميزان للشعراني ١ : ١٨٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢٠٠ ، المغني ٢ : ١٣٣ و ١٣٤ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٨ ـ ١١٠ ، الانصاف ٢ : ٣٢٩ وفي الثلاثة الأخيرة : إذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتمّ. فلا حظ.
[٤] مصنّف ابن أبي شيبة ٢ : ٤٥٤ ، سبل السلام ١ : ٤٤٨.
[٥] مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٤٥٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٣٧ ، الكفاية ٢ : ١١.