تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٥ - وجوب القصر ما دام السفر
ولا حجّة فيه ، لأنّ المقام يصدق في اليوم واليومين ، لكن لا تكون تلك إقامة تنافي السفر.
وقال أبو حنيفة : إن نوى مقام خمسة عشر يوما مع اليوم الذي يدخل فيه واليوم الذي يخرج فيه ، بطل حكم سفره ـ وبه قال الثوري والمزني وابن عمر في إحدى الروايات ـ لأنّ ابن عباس وابن عمر قالا : إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشرة ليلة ، فأكمل الصلاة ، ولم يعرف لهما مخالف [١].
ونمنع عدم المخالف ، وقد روى البخاري عن ابن عباس أنه أقام بموضع تسع عشرة ليلة يقصّر الصلاة ، وقال : نحن إذا أقمنا تسع عشرة ليلة ، قصّرنا الصلاة ، وإن زدنا على ذلك ، أتممنا [٢].
وعن عائشة : إذا وضعت الزاد والمزاد ، فأتمّ [٣]. ولا إجماع مع هذا الخلاف. وقولها ليس حجّة.
وعن ابن عباس : إن نوى مقام تسعة عشر يوما ، وجب الإتمام وإن كان أقلّ ، لم يجب ، وبه قال إسحاق بن راهويه [٤] ، لأنّ ابن عباس قال : إنّ النبي ٦ ، أقام في بعض أسفاره تسع عشرة يصلّي ركعتين. قال ابن عباس : فنحن إذا أقمنا تسع عشرة نصلّي ركعتين ، وإن زدنا على ذلك أتممنا [٥].
[١] المبسوط للسرخسي ١ : ٢٣٦ ، المجموع ٤ : ٣٦٤ ، فتح العزيز ٤ : ٤٤٨ ، المغني ٢ : ١٣٣ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٩ ، الميزان للشعراني ١ : ١٨٢ ، المحلّى ٥ : ٢٢.
[٢] صحيح البخاري ٢ : ٥٣ و ٥ : ١٩١.
[٣] مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٤٥٥ ، المغني ٢ : ١٣٤ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٩.
[٤] المجموع ٤ : ٣٦٤ ، حلية العلماء ٢ : ١٩٩ ، الميزان للشعراني ١ : ١٨٢.
[٥] صحيح البخاري ٥ : ١٩١ ، سنن الترمذي ٢ : ٤٣٢ ـ ٥٤٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٤١ ـ ١٠٧٥.