المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٠٧ - في وقت فضيلة صلاة الظهرين
وقيل: أربعة أقدام للظهر وثمان للعصر، هذا للمختار، وما زاد على ذلك حتّى تغرب الشمس، وقتٌ لذوي الأعذار.
في «الجواهر»: إنّا لم نقف على قائل مصرّح بجميع ذلك، نعم حُكي عن «مصباح» السيّد و «النهاية» و «عمل يوم وليلة» وموضع من «التهذيب» تحديد وقت الظهر خاصة للمختار بذلك، من غير التصريح بالعصر أصلًا، بل ولا من السيّد بامتداد وقت العذر في الظهر إلى المغرب.
وقد عرفت مخالفة مضمون الأخبار- مع كثرتها- على ذلك، وليس في البين ما يستفاد منه ذلك، إلّاخصوص خبر الكرخي، حيث يدل على خصوص الظهر، والخبر رواه حسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، قال:
(سألت أبا الحسن موسى ٧: متى يدخل وقت الظهر؟
قال: إذا زالت الشمس.
فقلت: متى يخرج وقتها؟
فقال: من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام، إنّ وقت الظهر ضيق ليس كغيره.
قلت: فمتى يدخل وقت العصر؟
فقال: إنّ آخر وقت الظهر هو أوّل وقت العصر، وإنّ آخر وقت الظهر هو أوّل وقت العصر.
فقلت: فمتى يخرج وقت العصر؟
فقال: وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، وذلك من علّة، وهو تضييع.