المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٢٨ - في أعداد النوافل في السفر
حضر»١.
وحديث محمّد بن مسلم، قال:
«قال لي أبو جعفر ٧: صَلّ صلاة اللّيل والوتر والركعتين في المحمل»٢.
وحديث زرارة عنه ٧، قال:
«كان رسول اللّٰه ٦ يُصلّي من اللّيل ثلاث عشرة ركعة، منها: الوتر، وركعتا الفجر في السفر والحضر»٣.
مع الاختلاف بين الأصحاب في عدم السقوط كما عرفت.
والذي ينبغي أن يبحث عنه في المقام، هو صلاة الوتيرة
أقول:قد وقع الخلاف في سقوطها، حيث ذهب إليه المشهور، بل في «الرياض» إنّها شهرةٌ كادت تكون إجماعاً، وعن «المنتهى» نسبته إلى ظاهر علمائنا، مشعراً بالإجماع عليه، كظاهر «الغنية»، بل هو صريح «السرائر»، وعليه صاحب «الجواهر» و «الشرائع» وأكثر المتأخّرين كصاحب «العروة» ومن علّق عليها.
خلافاً لجماعة أخرى مثل الشيخ الطوسي رحمه الله في «النهاية»، وأبي العباس في «المهذّب»، بل في «الخلاف» أنّه لا تسقط عن المسافر نوافل الليل إجماعاً، بل عن «الأمالي» إنّه من دين الإمامية، وقوّاه الشهيد رحمه الله في «الذكرى»
[١] وسائل الشيعة: الباب ٢٥ من أبواب أعداد الفرائض الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٢٥ من أبواب أعداد الفرائض الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٢٥ من أبواب أعداد الفرائض الحديث ٦.