المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٢٧ - في أعداد النوافل في السفر
يُصلّي بعد المغرب أربع ركعات، وليتطوّع بالليل ما شاء، الحديث»١.
وكذلك أيضاً في حديث فضل بن شاذان من التعليل في حديث «العلل» التي سمعها، قال: عن الرضا ٧، في حديثٍ، قال:
«وإنّما ترك تطوّع النهار ولم يترك تطوّع الليل، لأنّ كلّ صلاة لا يُقصّر فيها لا تقصير فيما بعدها من التطوّع، وذلك أنّ المغرب لا تقصير فيها، فلا تقصير فيما بعدها من التطوّع، وكذلك الغداة لا تقصير فيها، فلا تقصير فيما قبلها من التطوّع، الحديث»٢.
وحديث علي بن مهزيار، قال:
«قال بعض أصحابنا لأبي عبداللّٰه ٧: ما بال صلاة المغرب لم يُقصِّر فيها رسول اللّٰه ٦ في السَّفر والحضر مع نافلتهما؟
فقال: لأنّ الصلاة كانت ركعتين ركعتين، فأضاف إليها رسولاللّٰه ٦ إلى كلّ ركعتين ركعتين، ووضعهما عن المسافر، وأقرّ المغرب على وجهها في السفر والحضر، ولم يقصر في ركعتي الفجر، أي يكون تمام الصلاة سبع عشر ركعة في السفر والحضر»٣.
كما يدلّ على عدم سقوط صلاة الليل - مضافاً إلى ما عرفت - الخبر الذي رواه حارث بن المغيرة، في حديثٍ، قال:
«قال أبو عبداللّٰه ٧: كان أبي لا يدع ثلاث عشر ركعة باللّيل في سفرٍ ولا
[١] وسائل الشيعة: الباب ٢٤ من أبواب أعداد الفرائض الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٢٤ من أبواب أعداد الفرائض الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٢٤ من أبواب أعداد الفرائض الحديث ١٠.