المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٥٧ - تحديد وقت فضيلة اداء الفرائض
وقتها حين تزول) .١
وجه استثناء الجمعة هو تقدم نافلتها فيها، وسقوطها في السفر، فيكون وقت فضيلتهما أوّل الزوال.
ومثله موثقة سعيد الأعرج .٢
منها: الخبر الموثّق المروي عن ذريح المحاربي، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
(سأل أبا عبداللَّه ٧ اناسٌ وأنا حاضر ... إلى أن قال:
فقال بعض القوم: إنّا نصلّي الأولى إذا كانت على قدمين، والعصر على أربعة أقدام؟
فقال أبو عبداللَّه ٧: النصف عن ذلك أحبّ إليّ) .٣
الظائفة الثانية: بأنّ مبدء وقت فضيلة الظهر قدمان أو ذراع، والعصر أربعة أقدام وذراعان.
وأخبار هذه الطائفة كثيرة، تبلغ الى حدّ التواتر، وفيها أخبار صحيحة وموثّقة، نشير إلى بعضاً على نحو الإجمال:
منها: صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر، وأبي عبداللَّه ٨، قال:
(وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان) .٤
[١] وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب المواقيت الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب المواقيت الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب المواقيت الحديث ٧.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب المواقيت الحديث ٢٧.