المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٧٨ - في معنى الغروب والعشاء
(سألت أبا عبداللَّه ٧ عن الصائم إلى أن قال:
فقلت: ألستَ في وقتٍ من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟
فقال: لا، إنّما نعدّها صلاة الصبيان.
ثم قال: إنّه لم يكن يحمد الرجل أن يصلّي في المسجد ثم يرجع فينبّه أهله وصبيانه) .١
منها: ما ورد في كتاب «فقه الرضا» قال ٧:
(أوّل وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق، وهو بياضٌ كبياض النهار، وآخر وقت الفجر أن تبدوا الحمرة في أفق المغرب، وقد رُخّص للعليل والمسافر والمضطرّ إلى قبل طلوع الشمس) .٢
منها: ما ورد في كتاب «دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمّد ٨، في حديثٍ: (وآخر وقتها أن يحمر أفق المغرب، وذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق شيء، ولا ينبغي تأخيرها الى هذا الوقت لغير عذر، وأوّل الوقت أفضل) .٣
فإنّ الجواب عن هذه الأخبار هو وضوح الأمر فيها، لأنّ التعبير بأنّه وقت لصلاة الصبيان، إشارة إلى ما هو المتعارف والمشهور والمتداول على ألسن عامّة الناس من تعيير من لا يراعي ما هو واجبه، من اداء الواجب في وقته، وتأخيره الذي يعدّ من عادة أفعال الصبيان، فيعيّرون الكبير بذلك، فالمقصود هو أنّه يحسن
[١] وسائل الشيعة: الباب ٢٦ من أبواب المواقيت الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٢٦ من أبواب المواقيت الحديث ٧.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١٠ من أبواب المواقيت الحديث ٩.