المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٠٧ - في معنى الغروب والعشاء
قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق» ١.
منها: الخبر الذي رواه عمر بن أبي نصر، قال:
«سمعت أبا عبداللَّه ٧ يقول في المغرب: إذا توارى القرص كان وقت الصلاة وأفطر» ٢.
منها: الخبر الذي رواه زرارة، عن أبي جعفر ٧، قال:
«إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة» ٣.
منها: الخبر الذي رواه داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«إذا غابت الشمس، فقد دخل وقت المغرب، حتّى يمضي الحديث» ٤.
منها: الخبر الذي رواه إسماعيل بن مهران، قال:
«كتبت إلى الرضا ٧: ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس ....
إلى أن قال: وإذا ذهبت، دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، إلّاأنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر» ٥.
منها: الخبر الذي رواه محمّد بن يحيى الخثعمي، عن أبي عبداللَّه ٧، أنّه
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٧ من أبواب المواقيت الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١٧ من أبواب المواقيت الحديث ١٤.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١٨ من أبواب المواقيت الحديث ٥.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ١٨ من أبواب المواقيت الحديث ٩.
[٥] وسائل الشيعة: الباب ١٨ من أبواب المواقيت الحديث ١٠.