المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٦٢ - في كيفية صلاة النافلة
«الصلاة ركعتان ركعتان، فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى»١.
هذا، فضلاً عن وجود فتاوى الأصحاب وعملهم، والأخبار الكثيرة الواردة في بيان كيفيّة اداء الصلوات المندوبة، وبيان كيفيّة إتيان الركعتين، وكذلك الإجماع المنقول عن «السرائر» و «إرشاد الجعفرية»، وكذلك المستفاد من ظاهر «الغنية»، بل في «الخلاف»:
ينبغي أن تشهد بين كلّ ركعتين، وأن لا يزاد على الركعتين إجماعاً، وإن زاد خالف السنّة.
ثم قال: وأمّا عندنا في كون الواحدة صلاة صحيحة، فالأولى أن نقول لا يجوز، لأنّه لا دليل في الشرع على ذلك.
منها:
الحديث النبوي الذي رواه ابن مسعود:
«أنّ النبيّ ٦ نهى عن البتراء، أي الركعة الواحدة»٢.
بل في «الخلاف»: لا أجد في ذلك خلافاً بيننا.
وفي «الجواهر»: ضرورة أن كيفيّة العبارة توفيقية كأصلها، والذي ثبت من فعلهم وقولهم هو إتيانها ركعتين، بل قيل: بأنّ إتيانها بغير هذه الكيفيّة تشريع ومحرّم.
هذا كما في «مصباح الفقيه».
ثمّ أورد عليه صاحب «مصباح الفقيه» بقوله:
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض الحديث ٥.
[٢] نقل الشوكاني في «نيل الأوطار» ج ٣ ص ٢٨ عن محمّد بن كعب الفرطي: «أن النبي ٦ نهى عن البتراء».