کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٩٠
فاذا قال بطناً بعد بطن ، فالمراد من البطن الاول هو الزوجات للواقف والمراد من البطن الثاني هو المتولد من رحم زوجات اولاده ، فلا يستحق هؤلاء الذين تولدوا من رحم زوجات اولاده شيئاً ما دام البطن الاول موجوداً وهو المتولد من رحم زوجات الواقف.
ثم ا ذا انعدم البطن الثاني: وهم مَنْ تولد من رحم زوجات اولاده ، يكون الوقف للبطن الثالث وهو من تولد من رحم زوجات اولاد اولاده، ولا يستحق البطن الثالث شيئاً ما دام أحد اولاد البطن الذين قبل هذا البطن الثالث موجوداً . وهكذا.
قال صاحب الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العلمية البطن الاول: هم الاولاد دون اولادهم، والبطن الثاني هم اولاد الاولاد، والثالث هم اولاد اولاد الاولاد[١].
ابن السبيل:
قال في جواهر الكلام: ابن السبيل : وهو وإن كان عاماً لمطلق المسافر، الاّ أن المراد به هنا في الزكاة : المنقطع به فعجز عن سفره بذهاب نفقته أو
[١] الاصطلاحات الفقية في الرسائل العملية ، للشيخ ياسين عيسى العاملي: ٣١.