کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٦
وقال صاحب الشرائع: ويصح وقف المشاع وقبضه كقبضه في البيع[١].
وقال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فيه عدنا ، بل الاجماع بقسميه عليه بل نصوص التصدّق به مستفيضة أو متواترة، فيدخل فيه الوقف، أو يراد منه ، بل في الغنية انه مورد قوله’ لعمر بن الخطاب: حبّس الاصل وسبّل الثمرة في سهمه من خيبر وهو سهم مشاع لانه’ لم يقسّم خيبر، بل عدّلَ السهام... ولأن قبضه قبض المشاع كقبضة قبض المشاع في البيع كما هو واضح[٢].
وقال كاشف الغطاء: وقف المشاع منه كأن يقف نصفاً مشاعاً من أرض أو حيوان أو ناطق أو صامت ولا مانع فيه... ويكفي في القبض هنا التخليّة[٣].
اما وقف المالية مع تبدّل تجسيدها من عين إلى عين اخرى ، فلم يقبلها من علماء الإمامية الاّ البعض كالسيد اليزدي في العروة الوثقى إذا قال: إذا وقف مالية عين أبداً، يمكن ان يقال: انه وان لم يكن من الوقف المصطلح الاّ ان مقتضى العمومات العامّة صحته ، ونمنع حصر العاملات في المتداولات ، بل
[١] شرائع الإسلام ٢: ٤٤٢.
[٢] جواهر الكلام ٢٨: ١٩.
[٣] كشف الغطاء ٢: ٣٧٦.