کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٠٥
وهذا الكلام هنا أيضاً متفرّع على اصول علماء الإمامية من قبول حقّ النظارة ، فنقول:
نعم الموقوف عليهم لهم الحق في محاسبة الناظر إذا خالف الامانة وخالف شروط الوقف لان مخالفته إذا أدت إلى تضررهم فهو تعدّي عليهم ، فلهم الحق في محاسبته أو رفعه إلى الحاكم الشرعي لردعه عن المخالفة لو كانت وتضمينه ما يحصل من المخالفة والخيانة ، وهذا واضح لان الضمان يكمون على المتعدّي أو المقصّر في عمله ، فلو كان الناظر مقصّراً في عمله فأيضاً يحاسب من قبل الموقوف عليهم لأنه يكون سببا في التعدّي على حقوقهم لتقصيره في حق النظارة.
كيفية محاسبة الناظر:
وهذا ا لكلام أيضاً مفرّع على ا صول علماء الإمامية فنقول:
وكيفية محاسبة الناظر هو يبدأ بالتنبيه إلى مخالفة عقد الوقف واللا مبالاة في مخالفة متن العقد وشروطه ، فان رجع إلى التقييد بما يقتضيه العقد فهو ، وان لم يرجع وأخذ الناظر يداهن ولا يبالي بالعمل لمصلحة الوقف بل اخذ بالعمل بالضرر على الوقف وثبت ذلك فالرجوع إلى الحاكم الشرعي هو الطريق الصحيح لمحاسبة الناظر وارجاعه إلى صوابه وتضمينه ما حصل من