کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٢٧
إلى ثمنه ، جاز لهم بيعه، ولا يجوز لهم ذلك مع فقد الضرورة واحتجّ على ذلك باتفاق الإمامية[١].
وهكذا قال سلاّر[٢] وابن زهرة[٣]. وغير ذلك من عبارات فقهاء الإمامية.
٢ـ رجوع العين أو الثمن عند البيع إلى الواقف في موارد:
الأول: إذا احدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معرنتهم.
فقد ذكر المفيد: جواز رجوع الواقف في الوقف إذا أحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم والتقرب إلى الله بصلتهم[٤]. ورجوع الواقف في الوقف هو عبارة عن بطلان الوقف، فترجع العين إلى الواقف في هذه الصورة ، وطبعاً إذا بيعت هذه العين التي كانت وقفاً وبطل وقفها يكون الثمن إلى الواقف.
الثاني: إذا كان الواقف مَديناً ثم مات فيوجد نصّ يقول: ببطلان الوقف ويرجع العين إلى الواقف، فتباع ويقضى الدين والنصّ هو ما رواه الشيخ باسناده
[١] جواهر الكلام ٢٢: ٣٦١، عن الانتصار، مسألة ٢٦٤ ص٤٦٨ ـ ٤٦٩.
[٢] المراسم ، احكام الوقوف والصدقات: ١٩٧.
[٣] غنية النزوع: في الوقف: ٢٩٨.
[٤] المقنعة ، كتاب الوقوف والصدقات: ٦٥٢، وذكر ذلك عنه في الجواهر ٢٢: ٣٦٧.