کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٨٩
ملحوظة: إذا علق الحكم على عنوان الابن (أو الابناء) واراد منه معناه الواقعي وإنْ تخيّل غيره اتبع معناه الواقعي لا ما تخيّله، مثلاً إذا كان يريد من الابن أو الابناء المعنى الواقعي وكان المعنى الواقعي في العرف الخاص والعام هو الابناء الصلبيين ، ولكنه تخيّل خلافه (بأن يشمل ابناء الابناء) فالمتّبع هو المعنى الواقعي لا ما تخيّله[١].
ولو كان للفظ مراد شرعي غير ما هو مراد عند العرف ، فان كان مراده هو المعنى الشرعي اتّبع، والاّ فالمتبع المراد العرفي ، فان كان المراد من الابن شرعاً هو الابن الصلبي وابن الابن وابن البنت ولكنّه في العرف مختص بالابن الصلبي فقط فاذا اوقف على الابن أو الابناء وعرف ان المراد هو المعنى الشرعي العام اتّبع والاّ فالمتّبع هو المعنى العرفي من الاختصاص بالصلبي[٢].
البطن (بطنا بعد بطن):
ان المراد من البطن هنا هو الاولاد الذين يكونون من رحم واحد وبطن واحد، فاذا قال هذا وقف على اولادي فيشمل كل من ولد من بطن زوجته سواء كانت واحدة أو اكثر ولا يشمل ما يتولد منهم.
[١] راجع ملحقات العروة الوثقى ٢: ٢١٤ ـ ٢١٥.
[٢] المصدر السابق.