کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١١٢
ليتمكن من ادارة شؤون الوقف ، ليحصل الشرط الاساسي من النظارة وهو ادارة شؤون الوقف ولو بالاستعانة.
فان كان الناظر غير القادر على ادارة الوقف يعارض ويمانع المعين له في ادارة الوقف فينعزل عن النظارة والولاية.
مثل هذا : عدم عمارة الوقف مع احتياجها إلى تعمير اساسي لجعل الوقف صالحاً للاستعمال وفي هذا المورد يكون الناظر (المتولي) مقتصّراً في نظارته وولايته ، وبالتقصير العمدي تزول الوثاقة التي هي الشرط الثاني للولاية والنظارة.
ومثل هذا أيضاً : عدم تنميّة استثمار اموال الوقف إذا كان الوقف على مسجد مثلاً وكان الوقف عليها يدرّ المال الكثير الذي لا يحتاج إليه المسجد في الوقت الحاضر فالولاية والنظارة تستوجب استثمار هذه الاموال التي يملكها المسجد وتنميتها بطرق معقولة موثوقة ، فالامتناع من هذه الحالة يكون من فاقدٍ للكفاءة أو للوثاقة في التصرف في امور الوقف ، وهنا أيضاً إذا كانت هذه الحالة من القصور أو التقصير تُحلّ ضَمَّ شخص إليه يصلح الوقف فهو والاّ فلابدّ من عزل الناظر (المتولي).
نعم إذا كان الوقف له اموال للصرف على الموقوف عليهم وكانت اكثر من حاجتهم ، فلا يجوز للناظر (المتولي) استثمارها الا برضاهم، لان استثمارها