کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٣٤
وكذا إذا كان الحاكم الشرعي قد عيّن ناظراً أو متولياً على وقف عام كالمساجد والمدارس واشباهها فان الناظر يكون عمله شاملاً لكل شيء يكون دخيلاً في كون الوقف مثمراً نافعاً غير معطّلٍ يؤدي الغرض المطلوب منه.
قال صاحب العروة: إذا عيّن الواقف وظيفة ا لمتولي أو (الناظر) وما أريد منهم من العمل فهو المتعيّن ، واذا اطلق، يصرف إلى ما هو المتعارف من التعمير والاجارة واستيفاء العوض ودفع الخراج وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليهم أو نحو ذلك ، وليس لغيره التصدّي لذلك حتّى الموقوف عليهم . ففي التوقيع : واما ما سالت من امر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة فيسلّمها إلى مَنْ يقوم بها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤنتها، ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا فان ذلك لمن جعله صاحب الضيعة لا يجوز ذلك لغيره[١].
عاشراً: مشمولات اجرة الناظر المعاصرة:
نظارة الاشخاص الطبيعيين: الاصل هو أن يكون الناظر هو الشخص الطبيعي (الشخص الحقيقي) فكل فرد من بني آدم قادر على ادارة المشروع
[١] ملحقات العروة الوثقى ٢: ٢٣١، والحديث في وسائل الشيعة، باب٤ من كتاب الوقوف والصدقات، ح٨.