کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٨٩
وذهب الشيخ الانصاري إلى الثاني إذ قال: ان جواز البيع لا ينافي بقاء الوقف إلى أن يباع ، فالوقف يبطل بنفس البيع لا بجوازه[١].
واختار صاحب العروة تفصيلاً في المقام وهو:
إذا زال عنوان لاحظه الواقف في وقفه، كما إذا وقف بستاناً لاحظ فيه صفة البستانية، فانها إذا خرجت عن العنوان بطل الوقف قبل البيع، وكذا إذا خرب الوقف بحيث لم يمكن الانتفاع بعينه مع بقاء اصله.
وكذا إذا سقط الوقف عن الانتفاع المعتدّ به بسبب الخراب على وجه لا يرجى عوده بحيث يقال في العرق انه خرج عن الانتفاع.
ففي هذه الموارد لا معنى لبقاء العين على الوقفية إذا زال عنوانها الملحوظ صفة لوقف أو عدم امكان الانتفاع بها اصلاً أو عدم امكان الانتفاع بها انتفاعاً معتدّاً به لا يلحق بالعدم[٢].
امّا بقيّة الموارد التي قال صاحب العروة بجواز الاستبدال فقال: فيبطل الوقف بالبيع[٣].
[١] راجع ملحقات العروة الوثقى ٢: ٢٦٠.
[٢] راجع ملحقاتالعروة الوثقى ٢: ٢٦٠ وكذا راجع ٢٥٣ ـ ٢٥٤.
[٣] ملحقات العروة الوثقى ٢: ٢٦٠.