کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٨٨
فهنا نقول: ان الابن (أو الأبناء) إذا أراد من كلامه الابن الصلبي وابن الابن وهكذا فهو المتبع، وان لم نعرف مقصوده ، فان كان هناك انصراف أو قرائن توجب معرفة ارادة ابنه الصلبي أو ما يتعداه إلى ابناء الابناء فهو والاّ فنرجع إلى العرف الخاص الذي يُكلّم فيه المتكلم فان كان هناك عرف خاص يريد من الابن الصلبي فهو وان لم يوجد فان وجد عرف عام يقول بإنّ المراد من الابن هو الصُلبي فهو ، والاّ فنرجع إلى المعنى اللغوي للابن. وعلى كل حال، فالظاهر ان العرف الخاص والعام واللغة تقول ان الابن يعني الابن الصلبي اما ابن الابن فهو حفيد وابن للولد حقيقة ولا يشمل البنت ولا الخنثى.
قال في التذكرة : مسألة : إذا وقف على اولاده دخل فيه البنون والبنات والخنائى المشكلون، ولو وقف على البنين لم يدخل البنات ولا الخنائى، ولو وقف على النبات لم تدخل البنون والا الخناثى. وهل تدخل اولاد البنون واولاد البنات؟ فيه ما تقدم من الخلاف[١].
قال السيّد الخوئي+: مسألة ١١٦٢: إذا وقف على ابنائه لم تدخل البنات واذا وقف على ذريته دخل الذكر والانثى والصلبي وغيره[٢].
[١] تذكرة الفقهاء ، كتاب الوقف: ٤٣٧.
[٢] منهاج الصالحين ج٢ الوقف ص٢٤٣