کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٧٨
فيمنح لبعض فقراء البصرة إذا كانوا غير محصورين ، ويمنع فقراء الحلّة من الريع.
وكذا إذا اطلق وجعل للمتولي أو للحكام العمل بما يراه مناسباً من منح البعض أو حرمان البعض، فيجوز للمتولي أن يمنح بعض من ينطبق عليه العنوان ويحرم بعض مَنْ ينطبق عليه العنوان مادام العنوان غير محصور.
وكذا إذا وجدت قرينة من الواقف لفظيّة أو حالية تدل على جواز أن يمنح بعض افراد العنوان العام ويحرم بعض افراد العنوان العام جاز له الاعتماد على تلك القرينة فيمنح أو يحرم.
وكذا إذا وقف على وجوه البرِّ واطلق الذي هو اسم جامع للخير كلِّه ، فيجوز للمتولي أن يصرف الحاصل في كل مصلحة يتقرب بها إلى الله قال صاحب الشرائع: ولو وقف على وجوه البرِّ واطلق صرف في الفقراء والمساكين وكلّ مصلحة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.
وذكر صاحب الجواهر بعده فقال: بلا خلاف محقق اجده وان تعلّق بعض وجوهه في الاغنياء أيضاً بعد ان يكون من الخير المأمور بفعله شرعاً ولا يجب تحرّي الاكمل فالأكمل بعد اطلاق العنوان كما هو واضح[١].
وال
[١] راجع جواهر الكلام٢٨: ٤٧.