کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٠٢
المتطلبات القانونية لإثبات وتوثيق الوقف:
ان المتطلبات القانونة لاثبات وتوثيق الوقف هي المتطلّبات الشرعية لحجة الوقف نفسها لا غير وهي عبارة عن الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان أو الاقرار من المالك أو من ذي اليد مع اثبات اهليّة المقرّ، والشهود مع اثبات عدالتهم وأنهم يشهدون عن حسٍّ، أو تصرّف ذي اليد بالعين تصرّف الموقوف عليهم، فاذا اطلّع الحاكم (القاضي) على هذه الامور بطلب من المالك أو من ذي اليد، فالحاكم يوثق الوقف ويصدر حجة الوقف، فتكون حجة على ثبوت الوقف بطرقه المعروفة المتقدمة، فيكون توثيقاً لثبوت الوقف.
ولعلّ المراد من توثيق الوقف هو: شهادة العلماء والمراجع العظام على موضوع الوقف الذي أقرّ به الواقف أمامهم ، فيشهدون على قوله أمامهم ، فيوثق هذا الوقف بشهادة المرجع على اقرار الواقف امامه.
وهذا أيضاً صحيح لصحة اقرار الواقف إمام المرجع وشهادة المرجع باقراره، والاقرار حجة على المقرِّ يؤاخذ عليه كما ذكر ذلك العلامة في التذكرة[١].
[١] التذكرة ، للعلامة الحلّّي ، كتاب الاقرار، ص