کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٨٣
٣ـ لا يجب شراء المماثل بثمن الوقف الذي بيع أو أتلفه متلف.
٤ـ بل قد لا يجز شراء المماثل إذا كان غير المماثل أصلح.
٥ـ كل ما تقدم كان من اجل لزوم ملاحظة الموقوف عليهم الذي صار البدل ملكاً لهم وخرج عن كونه وقفاً أوليّاً.
أقول: لصاحب الجواهر رأي يخالف رأي صاحب العروة الذي يحتاط بلزوم اعتبار المماثل ويختلف عن رأي الشيخ الانصاري القائل بعدم لزوم اعتبار المماثل ولكنّه يرى انْ يشترى به عينا تكون وقفاً على الموقوف عليهم. وهو إنّ الوقف قد انتهى بزوال موضوعه ، فالثمن ملك للموقوف عليهم أو ورثتهم يعلمون به ما يشاءون.
وقال صاحب الشرائع: امّا لو جُني عليه على العبد الموقوف أو اتلف العين الموقوفة، فأِنّ الملاك واحد فان اوجدت الجناية أرشاً فللموجودين من الموقوف عليهم... وإن أوجبت ديّة أخذت من الجاني.
وهل يقام بها مقامه؟
قيل: نعم ، لان الديّة ، عوض رقبته وهي ملك للبطون.