کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١١٦
والفرق بين الوكالة والنصب هو:
هناك فرق عند بعض علام الإمامية بين الوكالة والاذن وبين النصب، فالوكيل والمأذون تبطل وكالته ويزول الاذن وينعزل عن الوكالة بموت الموكّل والآذن ولو كان حاكماً شرعيّاً ، اما النصب فلا يبطل ولا يزول النصب بموت الناصب إذا كان حاكما شرعيّاً قال صاحب العروة في مسألة (٥١) المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الاوقاف أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصوب من قبله، كما إذا نصبه متوليّاً للوقف أو قيّماً على القصَّر{ فانه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر[١].
وقال صاحب العروة في مسألة (٧) من الوقف: إذا كان أمر التولية راجعاً إلى الحاكم الشرعي، فله أن يتصدّى بنفسه كما له أن يوكل غيره عنه، أو ينصب شخصاً متوليّاً. وله عزل الوكيل لكن ليس له عزل المنصوب مادام باقياً على الاهلّية.
[١] شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد، للسيد الخوئي+ ١: ٣٢٠، وهذه المسألة هي في العروة الوثقى، للسيد اليزدي.