کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٧٥
الثالث: وهو ما اختاره صاحب الجواهر إذ قال: الاّ أن ما في أيدينا من العرف في امثال ذلك على خلافه (خلاف التشريك) وانه لا فرق بينه (الوقف) وبين الزكاة والخمس، وحينئذٍ فلا فرق بين الواحد والازيد من أهل البلد وغيرهم والحاضرين وغيرهم ولا مدخلية لاقلّ الجمع وكونه ثلاثة أو اثنين... بل الظاهر ان المراد من قوله فيه (لمن حضر) بيان كونهم مصرفاً لذلك (الوقف) وان كان لا يجب استيعابهم لموضع المشقة وغيرها أيضاً[١].
هذا كلّه في القسم الاول:
اما القسم الثاني: إذا كان الوقف على عنوان خاص منحصر كالاولاد فالظاهر ان القسمة على عدد الرؤوس قال صاحب الجواهر: كما لا خلاف ولا اشكال في اشتراكهم (الاولاد) في ذلك (الوقف أو الريع) من غير تفضيل ، لانه المفهوم عرفاً من اطلاق سبب الاستحقاق المفروض اتحادهم فيه، بل الظاهر دخول الخناثى معهم أيضاً كذلك (من دون تفضيل لبعض على بعض) وإن قلنا
[١] جواهر الكلام ٢٨: ١١٥ ـ ١١٦.