کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٩٩
المالك أو من ذي اليد ولا اقراراً عمليّاً كوضع اليد على العين والتعامل معها معاملة الوقف لمدّة مديدة من دون معارض.
وليس هو بيّنة شرعية، فلا يكون مثبتاً للوقف. ولذا ذكر العلماء ومنهم السيّد الخميني إذ قال: لو ظهر في تركة الميت ورقة بخطّه إن ملكه الفلاني وقف وأنه وقع القبض الاقباض، لم يحكم بوقفيته بمجرده مالم يحصل العلم ، أو الاطمينان به، لاحتمال انه كتب ليجعله وقفاً كما يتفق ذلك كثيراً[١].
وحينئذٍ إذا كان هذا الكتاب الذي بخطّ الميّت الذي هو راجع إلى ملكه لا يثبت الوقفية فكيف بالكتاب الذي يكتبه غيره عنه ، فلاحظ.
ثبوت الوقف بالاقرار:
قال العلماء ومنهم السيّد صادق الشيرازي في تعليقته على الشرائع: الاقرار: هو الاعتراف وقال في الشرائع في صيغة الاقرار الصريحة وهي اللفظ المتضمن للاخبار عن حقٍّ واجب[٢].
[١] تحرير الوسيلة، كتاب الوقف: ٧٦.
[٢] شرائع الإسلام، للحلِّي ، كتاب الاقرار الكتاب الثالث والرابع: ١٠١.