کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١١٧
كما ان الواقف إذا كان متوليّاً له أن يوكّل غيره، وحينئذٍ له عزله، وليس له أن يعزل مَنْ نصبه في ضمن العقد أو نصبه بعده فيما إذا كان أمر النصب بيده بمقتضى الشرط[١].
ودليل هذه الفتوى عدّة امور ذكرها السيّد الخوئي+ هو:
ان زوال الوكالة والاذن بمجرد موت المجتهد واضح ، إذ لا معنى لبقاء الاذن والوكالة بعد موت المجتهد لخروجه عن أهلية التصرف بالموت، ومع عدم أهلية الموكّل للتصرف لا معنى للاستنابة والوكالة عنه.
واما عدم زوال النصب بموت الناصب فيدلّ عليه عدّة امور:
أ) قالوا: إن القاضي يتمكن من اعطاء الولاية على الاوقاف أو اعطاء القيمومة على القصّر فيجعل وينصب للاوقاف متولياً وللقصّر قيّما ، فالنصب لهذين الامرين من شؤون القضاء.
ب) وقالوا: ان النصب للقيم أو للنظارة والتولية على الاوقاف هو من الله تعالى حكم شرعي والحاكم الشرعي واسطة في الاثبات والاجراء للحكم ، فلا موجب لانعدامه بعد موت المجتهد.
[١] ملحقات العروة الوثقى ٢: ٢٢٩.