کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٦٩
قال صاحب الجواهر: ولعلّه لذا ابطله بهما اشتراط الاخراج والادخال في ظاهر الدروس إذ قال: وليس له ادخال غيرهم معهم وإن كانوا أطفاله على الاصح، والا اخراج من يريد ، ولو شرطه في العقد بطل[١].
وفي المبسوط: ولو شرط أن يخرج من شاء منهم ويدخل في ذلك مَنْ شاء ، وأنّ يفضّل بعضهم على بعض إن شاء ، أو يسوّي بينهم إن شاء كان ذلك كله باطلاً: لانه شرط التصرف فيما هو ملك لغيره بلا خلاف وقد روى أصحابنا: انه يجوز أن يدخل فيهم غيرهم ، وامّا الاخراج والنقل فلا خلاف عندنا أيضاً في عدم جوازه[٢].
إذن مما تقدم: نفهم ان رأي الإمامية هو عدم جواز الاخراج وكذا النقل الذي سياتي الحديث عنه بالاتفاق أو الاجماع، اما الادخال فهو مختلف فيه ، إذ يرى البعض جوازه وهو مروي، ويرى البعض الاخر عدم جوازه لانه شرط التصرف فيما هو ملك لغيره، وهو باطل بلا خلاف[٣].
[١] راجع جواهر الكلام ٢٨: ٧٩ عن الدروس الشرعية : الوقف، درس ١٦٩ ج٢: ٢٧١.
[٢] المبسوط، الوقوف والصدقات ٣: ٣٠٠.
[٣] هناك من الإمامية من فصّل بين شرط الاخراج فلا يجوز للاجماع وشرط الادخال فيجوز كما هو رأي صاحب الشرائع.