کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٥٢
والاناث والادنى والابعد والتساوي في القسمة الاّ أن يشترط ترتيباً أو تخصيصاً أو تفضيلاً[١].
وقال في المسالك في دليل ما ذكره صاحب الشرائع: ووجه الاشتراك في الجميع تناول اسم القرابة والاولاد ونحوهما للجميع على السواء، والاناث تدخل تبعاً في اللفظ المختصّ بالذكور في مثل هذه الاطلاقات كما يدخلنَّ في الاوامر الشرعية المختصة بالذكور إجماعاً ، وحيث ينتفي المقتضي للتفضيل، فالحكم بالاشتراك في الاستحقاق يقتضي التسوية بين الجميع ، وخالف في ذلك ابن الجنيد، وجعله مع الاطلاق للذكر مثل حظّ الانثيين حملاً على الميراث ، وهو ضعيف[٢].وقال أيضاً: لو وقف على أخواله وأعمامه تساووا جميعاً لاشتراكهم في أصل الوقف ، والاصل يقتضي التسوية الاّ ما أخرجه الدليل الخارجي...[٣].
وحينئذٍ إذا كان المستحقّ غائباً، فتحفظ حصته كما هي القاعدة في ذلك في كل ما يُرجع إليه من الاموال قال السيّد الخميني+: لو وقف عى فقراء
[١] شرائع الإسلام ٢: ٤٤٦.
[٢] مسالك الأفهام ٥: ٣٥١ و٣٥٢.
[٣] المصدر السابق.