کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣١
وإذا كان مشهور الإمامية لم يصحح وقف المالية ، الا أن مشهور الإمامية، بل الاجماع المدعى منهم على صحة وقف الحصة المشاعة يصحح وقف هذه الاوراق المالية إذا كانت بالمعنى المتقدم.
نعم هناك اوراق مالية (كالصك والسند) تعبّر عن قرض للشركة بفائدة يمكن بيعه في البورصة أو البنوك الربويّة، فهنا لا يصح وقف هذه الاوراق المالية حتّى ممن يقول بصحة وقف المالية وهم بعض علماء الإمامية وذلك لان مَنْ قال بصحة وقف الماليّة انما قال بذلك لانه راجع إلى وقف مالية العين ، أمّا هنا فانه لا توجد عين يمثلّها السهم بل يكون السهم اشارة إلى قرض في ذمة الآخرين ولا دليل على صحة وقف ما في الذمم، لانه وقف للكليّ ، ولم يصح وقف الكليّ في الشريعة الإسلامية حسب دليل الوقف المتوقف على وقف الاعيان.
وقف حصص المشاركة في الشركات:
اقول: إن هذا العنوان قريب جداً من وقف الصكوك والسندات حيث إن السند أو الصك يمثل حصة للفرد في الشركة ، فهو مشارك في الشركة بقدر سهمه (حصته) وعلى ن أيضاً نقول: ان الحصة التي هي لفرد مشارك في الشركة يصح وقفها بشروط هي: