کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٢٣
لا يقبل قول الناظر المعزول الذي تثبت خيانته أو تثبت عدم قدرته على الادارة للمشروع الوقفي ، لان القبول فرع الوثاقة والأمانة وما دام ليس موثوقاً ولا أميناً فلا يقبل قوله ابداً.
قال السيّد السبزواري في مهذّب الاحكام في مسألة (٩٠) ... نعم الظاهر انه يعتبر فيه (في المتولي أو الناظر) الأمانة والكفاية ، فلا يجوز جعل التولية خصوصاً في الجهات والمصالح العامّة لمن كان خائناً غير موثوق به، وكذا من ليس له الكفاية في تولية امور الوقف[١].
وعليه فاذا تصرّف وهو خائن أو غير مدير بطل تصرفه لانه ليس وليّاً والحالة هذه.
ضمان الناظر:
لا اشكال في ضمان الناظر إذا تعدّى بان دفع الريع إلى غير المستحقّ أو فرّط في عمله بان جعل الحاصل تحت المطر مع وجود المستحق الافضل المطالب به حتّى تلف ، للحديث الذي يقول: على اليد المتسلطة على العين ما اخذت حتّى تؤدي فكل عين تسلّط عليها الناظر أو المتولي إذا تعدّى فيها
[١] مهذّب الاحكام للسبزواري ٢٢: ٩٤ ـ ٩٥.