کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٣٠
رابعاً: كما يمكن ان يكون المعيّن لاجرة الناظر أهل الخبرة فيعينون اجرة المثل للنظارة التي يقوم بها الناظر، فان اختلفوا نجمع تعيينهم للأجرة ونقسمه على عدد أهل الخبرة المختلفين فيكون هو الاجرة للناظر، ويلزم الناظر الذي قبل النظارة هنا بهذا الاجر الذي صدر من أهل الخبرة إذا اتفقوا ، أو إذا اختلفوا وجمعنا بين تقديرتهم وقسمناها على عدد أهل الخبرة المختلفين. وهذا ذكره علماء الإمامية في صوة اختلاف اهل الخبرة في الاجرة.
قال صاحب العروة: إذا عيّن الواقف مقداراً من المنافع للمتولي أو (الناظر) تعيّن كثيراً كان أو قليلا وان كان أقل من أجرة عمله، وليس له حينئذٍ أزيد ، وإن اطلق استتحقّ بمقدار اُجرة عمله... (لانّ) حقّ التوليّة من مؤن تحصيل المنافع... (فإذا) كان هناك من يتصدّى تبرعاً تعيّن ولا يجوز دفع الاجرة إلى غيره[١].
وقت استحقاق الناظر للاجرة:
ان الوقت الذي يستحقّ الناظر الاجرة فيه هو بعد العمل، ويمكن اتفاق الواقف مع الناظر على تسليم الاجرة شهرياً أو فصليّاً أو سنوياً، فالاجرة يجب تسليمها بعد العمل وان ملكها الناظر حين العقد والاتفاق ، ولكن مالم يسلّم
[١] ملحقات العروة الوثقى ٢: ٢٣١.