کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٥٨
وقد يراد من شروط الواقف : الشروط التي يشترطها هو في عقد الوقف، فهنا يصح كل شرط يشترطه الواقف في عقد الوقف عند الإمامية إذا لم يكن مخالفاً للكتاب والسنة، ودليلهم هو:
١ـ النص الصحيح الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها.
٢ـ النص الصحيح المسلمون عند شروطهم الاّ شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً.
والشروط التي يشترطها الواقف لا تنحصر ، فاذا شرط في وقفه ترتيباً معيّناً اتّبع، وكذا إذا اشترط تفضيلاً، وكذا إذا اشترط تشريكاً أو مساواة أو شمولاً أو تخصيصاً أو تقييداً.
فيجب اتّباع ما يشترطه الواقف والتقيّد بما أراد من الشروط إذا كان شرطه لا يُخالف كتاباً ولا سنةً ولا يحلّ حراماً أو يحرّم حلالاً.
نعم إذا اطلق عقد وقفه فهو يقتضي المساواة والتشريك الاّ إذا كانت هناك قرينة على الخلاف[١].
العمل بشرط الواقف (آثار الشرط):
[١] راجع ملحقات العروة الوثقى ج٢ الوقف ص٣٢٥ مسألة (٣٤).