کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٦٣
وان لم يعملوا بذلك كان للواقف أو للمتولي أو للناظر أو للحاكم الشرعي ان يطالبوا من وقف عليه وشرط عليه والزامه بالوفاء بالشرط ، عملاً بعموم المؤمنون عند شروطهم[١].
إذن إتضح: أن أثر الشرط في عقد الوقف هو: الالزام بالوفاء.
ثالثاً: نعم إذا كان الشرط من الواقف : هو ان يكون المنتفع في الوقف من الفقهاء، فهنا يكون أثر الشرط هو الالتزام بهذا الشرط وان لا ينتفع به الاّ الفقهاء ، فان تبيّن أن احد المنتفعين ليس فقيهاً، فيجب اخراجه التزاماً بحديث المؤمنون عند شروطهم.
الشروط الخاصة بالموقوف عليهم (المستفيدين):
هناك شروط عامّة عند اكثر الإمامية للموقوف عليهم مثل ان يكون الموقوف عليه موجوداً في الخارج[٢]. وان يكون له أهليّة التملّك والتعيين، وان لا يكون الوقف عليه للصرف في المعصية ، أو الأعانة عليها.
[١] مستند العروة الوثقى ٣٠: ٨٩.
[٢] الموجود في الخارج امّا عين فهي تحتاج إلى وجود خارجي ، أو غير عين كالحكم الشرعي من وجوب أو حرمة أو استحباب أو كراهة أو اباحة وكذا سائر الوضعيات والاحكام بالنسبة إلى الرعايا من قبل السلاطين ، فهي اعتبارات عقلائية حقيقتها عين الاعتبار ، ولا وجود لها في الخارج غير الاعتبار، فيكفيها المحل الموجود في اعتبار العقلاء.