کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٦٤
وهناك شروط خاصة بالموقوف عليهم (وهم المستفيدون) كما إذا شرط على من يستفيد من الوقف أن يصلي صلاة الليل أو أن يلبس العمامة أو ان يكون من اهل بلدة معيّنة ، فهنا أيضاً يجب الالتزام بهذه الشروط ، ولا يجوز لمن لم تتوفر فيه هذه الشروط أن يستفيد من الوقف.
وعلى هذا فاذا وقف على جماعة على نحو العموم أو الخصوص و الاطلاق أو التقييد يجب العمل على وفق ما اشترط فاذا وقف على اهل بلدة اشترط الجميع في الانتفاع بالوقف، واذا وقف على علماء بلدة اختصّ الانتفاع بالعلماء فقط ولا يجوز لغيرهم المشاركة معهم في الانتفاع بالوقف، وكذا إذا قيّد الانتفاع بالوقف بطالب علم يصلي صلاة الليل أو طالب علم لا يدرس الفلسفة مثلاً، فهنا لا يجوز لمن لم يصلِّ صلاة الليل من طلاب العلوم أو من يدرس الفلسفة ان ينتفع من هذا الوقف.
وكذا إذا وقف على عنوان محصور فلا يشاركه غيرهم، أمّا إذا وقف على عنوان غير محصور فيكفي فيه انتفاع البعض منهم.