کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٧٧
وحينئذٍ لم يعد بذلك إلى ملك الواقف، ولا تخرج العرصة عن الوقف وإنْ لم يبق من آثاره غيرها، إذ هي العمدة في المسجديّة، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا[١].
وقال صاحب العروة اضافة إلى ما تقدم: ولا يجوز بيعها (أي الارض) ويجري عليها احكام المسجد من الاحترام وعدم جواز التنجيس ونحوهما ، مع امكان الصلاة فيها للمارّة[٢].
وقد نفى الخلاف في هذه المسألة في مفتاح الكرامة[٣] وصرح بالحكم في المبسوط[٤] والسرائر[٥] وتحرير الحكام[٦] والدروس الشرعية[٧].
ولكن خصّ صاحب المالك الحكم بالارض المملوكة التي يقفها مالكها، امّا في الارض التي هي مفتوحة عنوه وقد اتخذت مسجداً بالبناء عليها
[١] جواهر الكلام ٢٨: ١٠٧ ـ ١٠٨.
[٢] ملحقات العروة الوثقى ٢: ٢٤٧.
[٣] مفتاح الكرامة، الوقف ٢١: ٧٢٩.
[٤] المبسوط، الوقف ٣: ٣٠٠.
[٥] السرائر، الوقف ٣: ١٦٧.
[٦] تحرير الاحكام، الوقف ٣: ٣١٦.
[٧] الدروس الشرعية، الوقف ٢: ٢٧٨.