کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٤٣
نصبه يشمل تصرّفات المنصوب ولو بعد موت الناصب وهو الشخصية الاعتبارية كنصب القضاة القيّمين والمتولييّن على الاوقاف[١].
إجارة الوقف:
قال السيّد الخميني في تحرير الوسيلة مفرِّقاً بين وقفاً المنفعة ووقف الانتفاع: لا اشكال في جواز اجارة ما وقف منفعته ، سواء كان وقفاً خاصّاً أو عامّاً على العناوين أو على الجهات والمصالح العامة، كالدكاكين والمزارع الموقوفة على الاولاد أو الفقراء أو الجهات العامّة ، حيث إنّ المقصود استنماؤها باجارة ونحوها وصول نفقها إلى الموقوف عليهم بخلاف ما كان وقف انتفاع كالدار الموقوفة على سكنى الذريّة وكالمدرسة والمقبرة والقنطرة والخانات الموقوفة لنزول المارّة ، فأنّ الظاهر عدم جواز اجارتها في حال من الاحوال[٢] وكذا قال السيّد الگلپايگاني في رسالته (هداية العباد)[٣] وغيرهم من علماء الإمامية.
تعريف ومصطلحات:
[١] راجع فقه العقود، للسيد الحائري، ج١ ، بحث الشخصية، الاعتبارية: ٧٩ ـ ٨٠.
[٢] تحرير الوسيلة ٢: ٨٠ ـ ٨١.
[٣] راجع هداية العباد ٢: ، الوقف، مسألة (٥٢٥) ص١٥٦.