کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٧٩
خلاصة : أن كل هذه المواد التي يجوز فيها المنح لبعض من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليهم والحرمان لبعض من ينطبق عليهم عنوان الموقوف عليهم ، يمكن ان يكون دليله هو ظهور ان العنوان هو مصرف لنماء الوقف.
فيجوز للتمولي أن يمنع بعضاً ويمنح بعضاً بعد أن تبيّن عدم وجوب الاستيعاب للمشقّة أو عدم الامكان العرفي.
وقد ذكر صاحب العروة في هذا الصدد في مسألة (٣٣) فقال: لو وقف على عنوان محصور وجبت قسمة المنافع على الرؤوس ، وإن كان على عنوان غير محصور : يجوز الصرف على البعض دون البعض كما أشرنا إليه سابقاً[١] وهذا النصّ صريح في جواز منح البعض وحرمان البعض.
بل ذكر السيّد الخوئي+ في منهاج الصالحين: فيما إذا كان الظاهر أنّ الموقوف عليهم هم مصرف للوقف فلا يجب الاستيعاب.
قال: مسالة (١١٥٤) إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بني فلان أو الحجاج أو الزوار أو العلماء أو مجلس العزاء لسيد الشهداء× أو خصوص
[١] ملحقات العروة الوثقى ٢: ٢٢٥.