کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٥٩
قال ياسين عيسى العاملي الابدال : الاعاضة، والتبديل هو إحلال شيء مكان آخر، أو هو جعل شيء مكان شيء آخر إنابة أو إعاضة. (ص١٢) الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية.
وقال صاحب معجم لغة الفقهاء اضافة إلى ما تقدم بيع ما قلّ أو انعدم ربعه من الوقف وشراء ما هو أحسن منه ريعاً وجعله وقفاً مكانه (٥٧) محمّد القلعچي وكذا قال في المصطلحات، اعداد مركز المعجم الفقهي ص٢٠٧. وقال الدكتور أحمد فتح الله في معجم الفاظ الفقه الجعفري: الاحلال هو الاستبدال (ص٣٤).
وقال: صاحب معجم المصطلحات والالفاظ الفقهية:
والاستبدال في الوقف بمعنى بيع الموقوف عقاراً كان أو منقولاً وشراء عين بمال البدل لتكون موقوفة مكان العين التي بيعت أو مقايضة عن الوقف بعين اخرى[١].
إذن على هذا اتضح ان الاستبدال أو الأبدال في الوقف هو عنوان كبير يعني جعل الشيء مكان شيء آخر، ومن مصاديقه هو بيع وشراء عين بمال البدل (الوقف) لتكون موقوفة أو مقايضة عين الوقف بعين اخرى.
[١] محمود عبد الرحمن عبد المنعم ١: ٤٢٠.