کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢١٢
الشرط أو بكونه واجداً له...[١] فاذا ادّعى بعض ممن هو داخل في العنوان العام شموله في الوقف في هذه الصورة المشكوك فيها ، يتمكن الحاكم الشرعي من منعه والحكم بعدم استحقاقه الانتفاع أو المنفعة.
الجهة المختصّة في النظر في دعوى الوقف:
لم يتعرض لهذا البحث في كتب الإمامية ، ولكن بناء على قواعدهم يمكن ان نقول: الناظر في الدعوى هو المجتهد العادل ولكن يوجد تفصيل يقول: تختلف الجهة المختصّة في النظر في دعوى الوقف، إذ الواقف إذا كان له ناظر أو متولي وكان الاعتداء على الوقف من جهات اخرى وسجلت الدعوى ، فالذي ينظر في حسم الدعوى وفضّها هو الحاكم الشرعي (المجتهد العادل). وكذا إذا كانت الدعوى من قبل الموقوف عليهم على المتولي أو الناظر (غير المجتهد) اما إذا كانت الدعوى على الناظر أو المتولي المجتهد، فالذي ينظر في الدعوى هو مجتهد آخر ترفع إليه الدعوى ، ويكون المجتهد المدّعى عليه خصماً في الدعوى التي رفعت إليه ، فلا يكون نظره متبّعاً.
الخصم في دعوى الوقف:
[١] ملحقات العروة الوثقى ٢: ٢٧٢