کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٢٣
بالعدم ، فالاقوى عدم جواز بيعه إذ هو نظير ما إذا كان بيعه أعود وسيجيء عدم جواز بيعه[١].
نعم هناك صورتان يجوز فيهما بيع الوقف إذا قلّة المنفعة:
الاولى: إذا كانت منفعة الوقف قليلة بحيث تلحق بالعدم، فهنا أجاز صاحب العروة البيع فقال: أو كانت منفعته (أي منفعة الوقف) ملحقة بالعدم ... فان الاقوى جواز بيعه وشراء عوضه بعوضه لانصراف أدلة المنع، فان ابقائه منافٍ لغرض الواقف...[٢].
الثانية: قال صاحب العروة: إذا اشترط الواقف بيعه (بيع الوقف) عند حدوث أمر من قلّة المنفعة أو كثرة الخراج أو كون البيع اعود... أو لضرورة أو حاجة الموقوف عليه أو نحو ذلك ، فانه لا مانع حينئذٍ من بيعه وتبديله على الاقوى وفاقاً للعلامة في بعض كتبه، وغيره ممن تبعه وذلك: لعموم ادلة الشرط وقوله×: الوقوف..الخ بل الظاهر جواز اشتراط بيعه وأكل ثمنه أو صرفه
[١] ملحقات العروة الوثقى ٢: ٢٥٤.
[٢] ملحقات العروة الوثقى ٢: ٢٥٥.