کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٩٣
وقال السيّد الخميني في تحرير الوسيلة في مسالة (٩٢) : تثبت الوقفية بالشياع للمفيد للعلم أو الاطمئنان ، وباقرار ذي اليد أو ورثته بعد موته. وبكونه في تصرف الوقف بان يعامل المتصرفون فيه معاملة الوقف بلا معارض وبالبينة الشرعية[١].
وكذا قال السيّد السبزواري في مهذّب الاحكام[٢] .
وكذا في هداية العباد للسيد الگلپايگاني[٣] .
وقال في الشرائع للمحقق الحلِّي في كتاب الشهادات الثانية: الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة ، امّا على ما قلناه من اعتبار يعلم في الاستفاضة فلا ريب فيه... وامّا على الاستفاضة المفيد لغالب الظنّ ، فلانّ الوقف للتأبيد، فلو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف على امتداد الاوقات وخفاء الشهود[٤].
[١] تحرير الوسيلة، للسيد الخميني، كتاب الوقف: ٨٦.
[٢] مهذب الاحكام للسبزواري ، الوقف : ١٠٤.
[٣] الوقف مسألة ٥٤٣، ص١٦٠.
[٤] شرائع الإسلام للمحقق الحلِّي مع تعليقات السيّد صادق الشيرازي طبع دار احياء الكتب الإسلامية، القسم الثالث والرابع: ٢٩٨.