کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٥٤
الذرية والأمور الخيرية. قال السيّد الخوئي+: إذا وقف على زيد والفقراء ، فالظاهر التنصيف[١].
والدليل على ذلك هو الحديث القائل: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ، وقد وقف الواقف ملكه على هذه الصورة ولا مانع منها.
واذا شرط الواقف التنصيف بين الاولاد والفقراء، أو التفضيل اتُّبع شرطه للحديث الصحيح القائل المسلمون (أو المؤمنون) عند شروطهم الاّ شرطاً أحل حراماً أو حرّم حلالاً.
ولكن قال في الشرائع في هذا المورد الذي نحن بصدده : لو قال ـ هذا وقف ـ في سبيل الله وسبيل الثواب وسبيل الخير كان واحداً ولا يجب قسمة الفائدة أثلاثاً[٢]، ولكن الشيخ الطوسي قال تقسّم الفائدة أثلاثاً : ثلث للغزاة والحجّ والعمرة وهو سبيل الله.
وثلث للفقراء والمساكين ويبدأ بأقاربه، وهو سبيل ا لثواب.
وثلث لاصناف الزكاة وهو سبيل الخير.
[١] راجع منهاج الصالحين، للسيد الخوئي+ ٢: ٢٤٥.
[٢] راجع شرائع الإسلام، القسم الثاني: ٣٨٦، طبعة احياء الكتب الإسلامية مع تعليقات السيّد صادق الشيرازي.