کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٨١
البعض، إذ ظاهر الوقف عليهم أنهم متساوون في الريع انتفاعاً أو تقسيماً للحاصل عليهم.
كل ذلك للنص القائل: الوقوف حسب ما يوقفها اهلها ، أو النص القائل المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم ، وحجيّة الظهور الذي ينشأ من الوقف والشرط والقرينة.
اشتراط تعدّد النظّار:
يجوز عند الإمامية اشتراط تعدّد النظّار قال صاحب الجواهر: فلا اشكال في انه يجوز أن يجعل الواقف النظر في الموقوف لنفسه خاصة ولغيره كذلك ، ولهما معا على الاشتراك والاستقلال، بل ولا خلاف[١]، وقال أيضاً: ولو جعل النظارة لاثنين مثلاً اشتراكا فيها على وجه لا يجوز لاحدهما الاستقلال على ما صرح به غير واحد[٢].كالشهيد الثاني[٣] فاذا كان قصد الواقف من جعل ناظرَين من الاشتراك في النظر فهو كما إذا كان قصده استقلال كل واحد منهما في النظر فيتبع قصده أيضاً.
[١] جواهر الكلام ٢٨: ٢١
[٢] جواهر الكلام ٢٨: ٢٣.
[٣] كتاب الروضة ، للشهيد الثاني، كتاب الوقف ٣: ١٧٧.