کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٧٣
فالظاهر انه يخرج عن الوقف، واذا كان طالب فاسقاً فصار عادلاً، فيدخل في الوقف.
ولكن هناك من قَبِلَ شرط التغيير والتبديل في الوقف، واما إذا لم يشترط ذلك فلا يجوز التغيير والتبديل اصلاً، قال السيّد الخوئي+ : إذا تمّ الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير في الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم ، واخراج بعضهم منه وادخال اجنبي عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك . واما إذا اشترط ادخال من شاء معهم ، فالظاهر صحة ، وحينئذٍ إذا ادخل معهم غيرهم نفذ، واذا لم يدخل احد إلى ان مات بقي الوقف على حالته الاولى. واذا شرط اخراج بعضهم فالظاهر صحته أيضاً[١].
شرط الزيادة والنقصان:
اقول: ان هذين الشرطين إذا كان المراد منهما زيادة الموقوف عليهم أو نقصانه ، فهو معنى الادخال فيكون زيادة والاخراج فيكون نقصاناً وعلى هذا فانه ليس عنواناً جديداً ليبحث عنه.
[١] منهاج الصالحين للسيد الخوئي+ ٢: ٢٤٦ ، مسألة (١١٧٨) مطبعة مهر، قم، طبعة٢٨/١٤٢٠هـ .