کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٤٨
أولاً: عقد اجارتين على عين الوقف كان يقول: أجرتك هذا البيت للسكن بكذا أو لخزن البضائع بكذا، وحينئذٍ يكون حكمه هو حكم ما ذكره فقهاء الإمامية في مسألة ما لو قال في خياطة الثوب كما ذكر ذلك صاحب الجواهر+: لو قال: إن خطته فارسيا (أي بدرز) فملك درهم وان خطته روميّاً (أي بدرزين) فلك درهما، صحّ جعالة لا طلاق ادلتها المقتضي اغتفار مثل هذه الجهالة والابهام فيها... نعم الظاهر البطلان اجارة كما اختاره جماعة منهم ابن ادريس على ما حكي عنه : للابهام المنافي للملكيّة في المعاوضات... لكن في اللمعة ومحكي المبسوط والخلاف وغيرها: الصحة في ذلك[١].
ويفهم من هذا النصّ وجود ا لخلاف في هذه الاجارة فالقول الاول: البطلان كما ذهب إليه صاحب الجواهر وجماعة وابن ادريس والسيد الخوئي+ وصاحب العروة. ودليله هو الابهام والجهالة الذي ينافي ملكيّة المعاوضة على نحو يملك المستاجِر العمل ويملك المؤجّر البدل وتجوّز لكلّ منهما مطالبة الأخر على ما هو الحال في بقيّة الاجارات الصحيحة[٢].
والقول الثاني: الصحّة كما ذهب إليه جمع آخر، فالمسألة خلافية.
[١] جواهر الكلام ٢٧: ٢٣٥.
[٢] راجع شرح العروة الوثقى، للسيد الخوئي ٣٠: ٧٧.