کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٧٥
اهلها، وللمسلمين عند شروطهم . واما إذا لم يكن هناك شرط من قبل الواقف، فيجوز أيضاً بيعه، وهو الصورة الرابعة المتقدمة التي عنوانها خروج الوقف عن الانتفاع بعينه مع بقاء أصله فقد قلنا هناك بالجواز ، وذلك لعدم شمول ادلة المنع ، لان وجوب ابقاء العين انما هو للانتفاع، والمفروض تعذّره، وحينئذٍ تباع العين ويشتري بثمنها شيء آخر مكانها لتعلّق حقّ البطون بها ... الخ فراجع ما ذكرناه في الصورة الرابعة من جواز بيع الوقف الذي لم يخالف فيها فقهاء الإمامية باجمعهم.
ولذا قال القواعد: لو خلق حصر المسجد وخرجت عن الانتفاع به فيه أو انكسر جذع بحيث لا ينتفع به في غير الاحراق: قال فالأقرب بيعه وصرف ثمنه في مصالح المسجد[١].
وقال صاحب الجواهر: كما عن التذكرة[٢] والايضاح[٣] وجامع المقاصد[٤] والدروس[٥] التصريح به.
[١] قواعد الاحكام ، الوقف في اللواحق ٢: ٤٠١.
[٢] تذكرة الفقهاء، الوقف ، في الاحكام ٢: ٤٤٣. الطبعة الحجرية.
[٣] ايضاح الفوائد ـ الوقف، في اللواحق ٢: ٤٠٧.
[٤] جامع المقاصد، الوقف ، في الواقف ٩: ١١٦.
[٥] الدروس الشرعية ، الوقف، درس١٧١، ج٢: ٢٧٩ ـ ٢٨٠.