کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٤٣
الزكاة التي هي من مصارفها في سبيل الله والفقراء ، فقد ذكر صاحب العروة فقال: يجوز تعمير ما احتاج إليه مثل الموقوفات المذكورة ما وقف لمصلحة المسلمين من السهم المذكور سهم سبيل الله من الزكاة أو مما يُصرف في وجوه البرِّ[١].
رابعاً: يمكن ان يصرف على عمارة الموقوف بالاقتراض بقصد الاداء بعد ذلك فيما يرجع اليها ، فقد ذكر صاحب العروة فقال: (يجوز الاقتراض لتعمير الاوقاف المذكورة بقصد الاداء بعد ذلك مما يرجع اليها كمنافع موقوفاتها أو من النذورات لها... فانّ العمل المذكور من الاقراض للتعمير أو البنّاء وإن كان بالقصد المذكور من أفراد البرِّ وسبيل الخير ومصاديقهما[٢].
خامساً: كما يمكن للمتولي أو الناظر أو أيّ شخص آخر أن يعمّر الوقف من مال نفسه بقصد الاستيفاء من منافع الوقف أو المنذورات للوقف . قال صاحب العروة: يجوز أن يعمّرها (الاوقاف) من مال نفسه بقصد الاستيفاء من المذكورات[٣]. أي (منافع الوقف أو منذوراته).
[١] ملحقات العروة الوثقى ٢: ٢٦٨.
[٢] المصدر نفسه.
[٣] المصدر نفسه.