کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٥٣
الايجار، وليس له الحقّ في إجبار المستأجر على تخليّة المحل، وكان للمستاجر حقّ تخليته لغيره بدون إذن المالك ، فيملك الغير ذلك الحقّ الذي هو متمثّل بعدم حقّ للمالك في زيادة بدل الايجار وعدم حقّ له في تخليّة المحل، ويكون للمستاجر حقّ التخليّة لغيره بدون إذن المالك وهكذا بالنسبة إلى الثالث الذي يملك هذا الحقّ[١].
سادساً: مَشَدُّ المسكة:
قال صاحب معجم المصطلحات والالفاظ الفقهية: هذا مصطلح فقهي جرى استعماله من قبل متأخري الحنفيّة في العهد العثماني، ولا يعرف عند غيرهم، وهو يعني : استحقاق الحراثة في أرض الغير. مأخوذ من المسكة. والمسكة بضمّ الميم وسكون السين وفتح الكاف ـ لغة : كل ما يُتمسك به.
واصطلاحاً: هو استحقاق الحرث: أي تملك أحد لحقّ الزراعة في أرض الغير[٢].
سابعاً: المرصد:
[١] راجع منهاج الصالحين ، للشيخ الوحيد الخراساني ٢: ٤٧٨.
[٢] ينظر معجم المصطلحات والالفاظ الفقهيّة ، محمود عبد الرحمن عبد المنعم ٣: ٢٨٩.