کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٩٩
وقد ذكر هذا الامر السيّد اليزدي في المتولي فقال: ليس للمتولي تفويض التوليّة إلى غيره الاّ إذا كان الواقف أذن له في ضمن اجراء الصيغة ، من غير فرق بين صورة عجزه عن التصدّي وعدمه، نعم يجوز له توكيل الغير إذا لم يُشترط عليه المباشرة، كما يجوز له إيكال الأمر إلى الحاكم الشرعي[١].
وبما انه لا فرق بين المتولي والناظر، إذ كلّ منهما قد اشترك في عقد الوقف فيكون حكمها واحداً.
ايصاء الناظر بالنظارة:
هل يجوز للناظر أن يوحي بالنظارة لغيره بعد موته؟
الجواب: نعم يجوز للناظر إذا كان هو الواقف أن يوصي بالنظارة إلى غيره بعد موته قال صاحب العروة الوثقى: لا أشكال ولا خلاف في انه يجوز للواقف أن يجعل التولية لنفسه حيّاً ... بل يجوز أن يجعل أمر التولية بيده بأن يشترط ان يكون له أن ينصب مَنْ يريد... ويجوز ان يجعل لكل متولٍّ ان ينصب متولياً بعده[٢].
[١] ملحقات العروة الوثقى ٢: ٢٣١.
[٢] ملحقات العروة الوثقى ٢: ٢٢٧.