کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٩٣
ثمّ قال: بل مقتضى الاطلاق نصّاً وفتوى: عدم الفرق في ذلك بين كونه عدلاً أو فاسقاً كما صرح به غير واحد بل لم اجد فيه خلافاً... [١].
كما لا يجوز لغير الناظر (المتولي) التصرف في الوقف على الصورة التي بيّنها الواقف في عقد الوقف ودليل ذلك هو التوقيع الصادر من الناحية المقدّسة صاحب الزمان× الذي فيه ... وأماما سالت عن أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ، فيسلّمها من يقوم بها ويعمّرها ويؤدّي من دخلها خراجها ومؤونتها ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا، فإن ذلك لمن جعله صاحب الضيعة ، لا يجوز ذلك لغيره...[٢].
مفهوم الظارة على الوقف:
ولكن ماذا يقصد الواقف الذي جعل ناظراً على المتولي من النظارة؟
فمرّة يريد من النظارة: اطلاعه على أعمال المتولي وتصرفاته بحيث يكون شاهداً على تصرفاته، فهنا لا يعتبر إذن الناظر في صحة ونفوذ عمل المتولي ، بل اللازم اطلاع الناظر على عمل المتولي فقط.
[١] جواهر الكلام ٢٨: ٢١.
[٢] الاحتاج، توقيعات الناحية المقدسة: ٤٧٩. وسائل الشيعة باب ٤ من كتاب الوقوف والصدقات، ح٨.