کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٩٢
الثاني: المجتاز بغير بلده وكلاهما يستحقّ الصدقة به وإن كان في بلده ذا يسار فدلَّ على انه المجتاز[١].
أقول: ان الوقف إذا علم من كلامه أو كان ظاهر كلامه انه يريد من ابن السبيل هو هذا المعنى الذي ذكر في كتاب الزكاة فهو ولا يصار إلى المعنى اللغوي الذي يشمل مطلق المسافر. ولكن إذا علم من كلامه انه يريد مطلق المسافر فيصار إليه ، فلاحظ.
النظارة على الوقف:
ذهب الإمامية إلى جواز جعل ناظرٍ على المتولي للوقف، والمتولي للوقف اما أن يكون هو الواقف أو غيره، وحينئذٍ سيكون للوقف متولياً وناظراً. قال صاحب العروة: في مسألة (١٢): يجوز للواقف ان يجعل ناظراً على المتولي[٢].
وقال صاحب الجواهر: لا اشكال في انه يجوز ان يجعل الواقف النظر في الموقوف لنفسه خاصة ولغيره كذلك ولهما معاً على الاشتراك والاستقلال.
[١] ١: ٢٥٢.
[٢] ملحقات العروة الوثقى، للسيد اليزدي ٢: ٢٣١.